الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٦الرائد
تحقق المشروط
(017)
سادسا: لزوم الحلق على المتحلل بالاشتراط
يتحلل المشترط بالحلق كما هو الحال في كل إحرام يعقده المكلف، غير أن
هذا الحلق إنما هو على قول من يراه، نسكا وإلا فالقائلون بأن الحلق ليس
(2)
بنسك بل استباحة محظور لا يلزمون به فيكون التحلل عندهم بالنية فقط.
سابعا: لزوم الهدي على المحل بالاشتراط
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلزم بالهدي قياسا على المحصر"، ولعل هؤلاء رأوا أن حديث ضباعة ساكت عن الهدي وجاء دليل آخر وهو القياس موجبا للهدي فيؤخذ به، والعلة الجامعة بينهما الإحلال من الإحرام
بعذر.
وقال آخرون إنه ليس على من أحل بالاشتراط هدي، والدليل على ما
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 360، والنووي، المجموع، ج 8، ص 237 وأطفيش، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 239.
(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 237.
(3) النووي، المجموع، ج 8، ص 236.
(4) النووي، المجموع، ج 8، ص 236، والبهوتي شرح منتهى الإرادات، ج 1، ص …