الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٧الرائد
قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم ضباعة بالهدي والأصل براءة الذمة.
أما قياس الإحلال بالاشتراط على الإحلال بالإحصار فلا
يصح
517
لأن
الفرق بينهما هو علة عدم وجوب الهدي في الاشتراط ووجوبه في الإحصار، وذلك أن الإحصار الأصل فيه وجوب الإتمام وبانتهاكه يلزم الهدي، أما الإحلال بالشرط فيجعل أصل الإتمام غير واجب مع العذر المشترط خلو الإحرام منه فلا يلزم الهدي لأن أصل الإتمام غير واجب.
١٬٢٨٠ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.