الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٨الرائد
المطلب الرابع: فوات الحج
أولا: وقت فوات الحج
518
ليس للعمرة المفردة وقت محدود تفوت بمضيه بل العام كله وقت لأدائها، غير أن الأمر يختلف في الحج فإن له وقتا لصحة الإحرام به، كما أن له
وقتا يفوت بخروجه فلا يصح أن يأتي شيئا من أفعاله خارجه.
وقد ذكرنا من قبل أشهر الحج وأنها تبدأ بدخول شهر شوال كما هو الاتفاق بين علماء الملة، وأن آخر وقت للحج هو الوقت الذي يسمى فيه
صاحبه مدركا للوقوف بعرفة على الخلاف بينهم كما سيأتي شرحه.
والذي اقتضته الأدلة أن من وقف بعرفة في اليوم التاسع بعد زوال الشمس أو ليلة العاشر ساعة من ليل أو نهار عُدَّ مدركا للحج، ومنه يكون
الفوات للحج بفوات الوقوف بعرفة.
من
لكن ذكر ابن جزي من المالكية قولا لم أجد أحدا قال به سواه وذلك أن الأمور التي يفوت بها الحج من أقام بعرفة حتى طلع الفجر من يوم
النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف.
١٬٢٨١ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.