الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٩الرائد
519
وهذا الكلام شاذ لا دليل عليه، وما أراه إلا وهما منه.
ثانيا: حكم من فات عليه الحج
الأصل أنه لا يجوز لإنسان أن يتسبب في فوات الحج عن نفسه بعد أن أحرم به لقوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة الله" وعليه فيلزم بكل ما استطاع من حيلة أن يدركه ويحتال على إتمام نسكه كما أمره الشارع.
وحكم فوات الحج قد يتلبس به من أحرم بالحج مفردا أو قارنا بأن لا يدرك عرفة إلا بعد فوات وقتها، وقد يكون فوات الحج بعذر كنوم فلا يأثم صاحبه، وقد يكون بغير عذر كتفريط واشتغال بغير شاغل سائغ في الشرع فيأثم مع وجوب أحكام الفوات الأخرى عليهما.
ثالثا: تحلل من فات عليه الحج من الإحرام
بعد ثبوت حكم الفوات ما يفعل بالإحرام الذي أحرم به؟
الذي عليه أكثر الفقهاء بل هو منسوب إلى إجماع الصحابة أنه ليس له
(1) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 101.
١٬٢٨٢ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.