الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٠

الرائد

أن يبقى على إحرامه إلى العام المقبل للحج به.

520

ببه أن الحج لا يصح أن يحرم به قبل أشهره، ومن استدام إحرامه إلى

العام المقبل يكون محرما بالحج قبل أشهره؛ لأن البقاء على الإحرام

كابتدائه (2).

وخالف الحكم السابق آخرون فقالوا إن له أن يبقى على إحرامه إلى

العام المقبل، وأن حكم التحلل من الإحرام أمر ليس بواجب عليه". ولعل هؤلاء لا يسلمون بقاعدة أن الاستدامة كالابتداء، ويقولون إن الإحرام بالحج كان في وقته الصحيح الذي رسمه الشارع.

قال الإمام أبو سعيد الكدمي:

وأما إذا قام محرما ولم يحل فمعنى الحج عندي منعقد عليه إذا ترك ذلك

(1) الشافعي، الأم، ج 3، ص 166، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 176، والقاضي عبد الوهاب، الإشراف، ج 1، ص 490، والحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 413، وابن

جماعة، هداية السالك، ج 4، ص 1444.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 219، وابن جماعة، هداية السالك، ج 4، ص 1444.

(3) ابن عبد البر، الكافي، ص،161، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 66، وابن مفلح

ج 4،

المبدع، ج 3، ص 267، والثميني، التاج المنظوم، ج 3، ص 306.