الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٣

الرائد

وأهد ما استيسر من الهدي.

قال الحافظ ابن حجر:

523

أخرجه مالك بإسناد صحيح إلا أنه اختلف فيه على سليمان بن يسار هل

هو عن أبي أيوب أو عن هبار بن الأسود".

وما قاله الحافظ محتمل لكن الأرجح منه احتمال كون الروايتين في حادثتين مختلفتين؛ إذ هذا هو الأصل في أحاديث الثقات، ولا دليل على أنها رواية واحدة بل سياق الرواية يفيد أنهما روايتان مختلفتان.

وقد جاءت روايات مرفوعة تفيد الحكم السابق غير أنها لا تسلم من

النقد، ومن ذلك حديث رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطي عن ابن أبي ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

أن

من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته

الحج فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل.

(3)

والحديث أخرجه الدارقطني غير أن في إسناده رحمة بن مصعب وهو

(1) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 383، وصححه النووي، المجموع، ج 8، ص 215.

(2) ابن حجر، الدراية، ج 2، ص 46.

(3) الدارقطني، السنن، ج 2، ص 241.