الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٥الرائد
525
رواياته مما لا يتابع عليه.
وقال ابن حبان كان ممن ساء حفظه وكثر وهمه حتى جعل يخالف الأثبات فيما يروي عن الثقات فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به.
جميع
وعلته الثانية ابن أبي ليلى الفقيه وقد تقدم بيان ضعفه.
وقال بعض أهل العلم إنه يمضي في الحج الفاسد ويقضيه فيلزمه أن يأتي أفعال الحج؛ لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت".
واستدل آخرون بأن فوات بعض الأركان لا يبيح التحلل قبل كمال الأركان جميعها، والعائد إلى بلده قبل الطواف لا يستبيح الإحلال من إحرامه قبل الطواف ومثله تارك الوقوف لا يستبيح التحلل من إحرامه قبل
الوقوف.
وظاهر عبارة الشيخ عامر - في الإيضاح يؤيد هذا القول إذ قال:
(1) ابن عدي الكامل، ج 7، ص 217
(2) ابن حبان، المجروحين، ج 3، ص 126.
(3) الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 18 و ص 22، والنووي، المجموع، ج 8، ص 216،
وابن مفلح، المبدع، ج 3، ص 267.
(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 237.