الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٥

الرائد

إن لم يجد هديا.

535

وقد اختلف الفقهاء القائلون بالإحلال بالعمرة في وجوب الهدي على

من أحل بالفوات، أما القائلون ببقائه محرما إلى العام المقبل فلا يوجبون عليه

الهدي وإن ندب إليه بعضهم

(2)

ذهب جماعة إلى وجوب ما استيسر من الهدي على المحل بالفوات)، وإن لم يستطعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، مع خلاف أذلك في عام الفوات أو عند القضاء، أو الواجب في سنة الفوات وله تأخيره إلى

سنة القضاء (4).

واستدل هؤلاء بفتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إذ فيها الأمـ بالهدي، وبأن الفوات سبب يجب به قضاء النسك فوجب أن يجب به الدم

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: الإحصار في الحج (1715).

(2) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 295.

(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 318، والشافعي، الأم، ج 2، ص 165، والقاضي عبد الوهاب، الإشراف، ج 1، ص 490، وابن عبد البر، الكافي، ص 161، والاستذكار،

ج 4، ص 263، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 64.

(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص،239، والشيرازي التنبيه، ص 80، والنووي، المجموع، ج 8، ص 217.