الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٧الرائد
للفوات).
537
لكن يشكل على الاستدلال بالحديث أنه ضعيف لا تقوم به حجة كما مضى تخريجه.
واستدل آخرون بأنه لو كان الفوات سببا للدم لكان على المحصر هديان
أحدهما للإحصار والآخر للفوات ولم يقل بذلك أحد".
الذمة
وأقوى ما يدل على أنه ليس على المحل بالفوات هدي هو أصل براءة
وعدم شغلها، وما قيل من فتاوى الصحابة فليس بحجة؛ إذ المسألة
فرعية خلافية وليست مما لا يقال بالرأي.
سادسا: لزوم القضاء على من أحل بالفوات
لا إشكال أنه إن كان الفوات للحج الواجب أنه يلزم من فاته أن يقضي ذلك الإحرام لتعلق الوجوب الأول برقبته إن استكمل شروط وجوب الحج، لكن اختلف الفقهاء في الإحلال بالفوات أيوجب على من أحل قضاء
النسك الذي فاته أو لا يوجب عليه ذلك؟
(1) العثماني، إعلاء السنن، ج 7، ص 3530.
(2) الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 410.
١٬٣٠٠ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.