الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٩الرائد
تخريجها.
539
ويشكل على الرأي السابق أن الآية لم تتعرض للقضاء في شيء بل
كلامها في إتمام الإحرام إذا ما أحرم به، أما بعد إحلاله منه فلم تتعرض له بشيء من من أنواع الدلالة المعروفة.
وحَجَّة القضاء ليست بإتمام للإحرام السابق وإلا لقيل إنه يكفيها
الإحرام الأول ولم يقل بذلك أحد.
والأمر بالإتمام للحج والعمرة من باب خطاب التكليف الذي ينظر فيه إلى قدرة المكلف، فإن كان غير قادر عليه سقط التكليف به عنه، وهذا أقصى ما تفيده الآية.
أما القضاء للفائتة فلا بد لوجوبه من دليل شرعي غير أصل الأمر بالفعل، قال الإمام السالمي:
ولزم القضا بأمر ثاني إن فات أو فوته التواني
أما دليل فتاوى الصحابة فعورض بأن ابن عباس كان لا يرى
القضاء.
وجوب
١٬٣٠٢ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.