الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

الرائد

(132)

يكفيه دون مشقة وعسر وأخذ فضل ما بينهما لحج بيت الله الحرام، قال الشيخ خميس الشقصي:

يجب الحج على كل من له مال يغنيه ويغني عياله ومن يلزمه عوله إلى

الحول، ويبقى من ماله ما يكفيه للحج، وإن باع من ماله لم يضر بعياله. ولا يلزمه بيع ماله كله، وإنما يبيع منه ما لا يضر بنفسه وعياله ولا ينقص

عليه المعاش مما بقي، وليس عليه بيع متاع بيته.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس على من أراد الحج بيع الأصول وإن كانت من فضلة، المال وهذا رأي ضعيف مخالف للدليل السابق، قال قطب الأئمة:

لا وجه لاختصاص العروض ولا لكفاية غلة ما لم يبع من الأصول؛ إذ القصد ما يتوصل به وهو كما يتوصل بقيمة العروض يتوصل بقيمة الأصول، وكما لا يصاحب الأصول معه ولم يمكنه مصاحبتها واستنفاع بها كذلك غالب العروض لا يتيسر له مصاحبتها بل يبيعها ويسافر بثمنها

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 33، والشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 11، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 173.