الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

الرائد

133

فكذلك

يبيع الأصل ويسافر بثمنه هذا ما ظهر لي.

ومما يتصل بهذا الأمر مسألة الديون التي تكون على مريد الحج، وقد جاء من الآثار ما يفيد عدم مشروعية أن يستدين المكلف لأجل الحج كما في حديث سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبدالرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي لا اله الا أنه قال: سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض صلى الله عليه وسلم للحج؟ قال: لا.

(2)

والحديث رواه الإمام الشافعي عن سعيد بن سالم وهو ابن أبي الهيفاء

المعروف بالقداح كنيته أبو عثمان أصله من خراسان سكن مكة.

قال ابن حبان: كان يرى الإرجاء، وكان يهم في الأخبار حتى يجيء بها

مقلوبة حتى خرج بها عن حد الاحتجاج به، وقال ابن معين: ليس بشيء".

والحديث ليس بالنص في أن المسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم بل الظاهر المسؤول عبدالله بن أبي أوفى.

وعلى أي حال نجمل حكم من كان مدينا بشيء من الديون في الأم

أن

(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 10، والخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، ج 6، ص 226.

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 116.

(3) ابن حبان، المجروحين، ج 1، ص 320، والعقيلي، الضعفاء، ج 2، ص 108.