الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

الرائد

بالركعتين كباقي المساجد وتكون مجزية له فيجمع بين الفضلين الاستماع الواجب للخطبة وانتهاكه بأقل ما يمكن وعدم الجلوس إلا بالركعتين، وهذا أولى من السابق.

والحكم المذكور يشمل صلوات السنن التي يفوت وقتها بقصد الطواف ولا يمكن الجمع بين الأمرين منهما كركعتي الفجر أو الوتر إن خاف فوتها،

وهكذا الجنازة؛ لأنها سنة يخاف فوتها والطواف لا يفوت.

وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ألا أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت ركعتين؟

قال: لا إلا ركعتي الصبح إن لم تكن ركعتهما فاركعهما ثم طف؛ لأنهما أعظم شأنا من غيرهما".

وقال بعض الفقهاء إذا خاف فوت سنة الظهر أو المغرب بعدها فيقدم

الطواف.

(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 170، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 142، وابن قدامة،

المغني، ج 3، ص 182، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 448.

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 170.

(3) ابن تيمية، شرح العمدة، ج 3، ص 419.