الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٤الرائد
84
فيشتغل عن الصلاة فينقص منها.
وقال بعض الفقهاء يستحب أن يقدم على الطواف تحية المسجد الحرام
إلا أن يكون عليه فائتة فيقدم الفائتة على التحية؛ لأن الدخول إلى المسجد قبل المضي فيبدأ بالأسبق فالأسبق".
وفي هذا الرأي نظر إذ هو مخالف لما كان عليه النبي من أنه كان يبدأ
بالطواف.
(1) أخرجه الربيع في كتاب الصلاة، باب: السهو في الصلاة (249). (2) ابن تيمية، شرح العمدة، ج 3، ص 417.
١٬٤٠٤ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.