الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩١الرائد
ومن الفقهاء من توسط وجمع بين الأمرين فقال إن الطواف أفضل من حيث ذاته لأنه مشبه بالصلاة وقربة مستقلة والوقوف أفضل من حيث كونه ركنا للحج لفواته به وتوقف صحته عليه واختصاصه به).
وظاهر أن قول من فضل الوقوف على الطواف من حيث الظاهر أولى لكثرة ما ورد من فضائله، إلا أني لا أدري ما الثمرة العملية للخلاف السابق فالأمران كلاهما ركن في عبادة الحج ولا تصح هذه العبادة دون أن يؤتى بهما
کليها، فغض الطرف عن الخلاف السابق أولى.
|
(1) الرملي، نهاية المحتاج، ج 3، ص 292، والحطاب، مواهب الجليل، ج 2، ص 538.
١٬٤١١ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.