الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

الرائد

92

1 - طواف الإفاضة

المبحث الرابع: أنواع الطواف

(1)

وهو من أركان الحج يأتي به الحاج صباح يوم النحر بعد أن يتحلل التحلل الأصغر، وقد ذكر هذا الطواف - دون غيره- في الكتاب العزيز وذلك في قوله تعالى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (2)

وقد نقل غير واحد الاتفاق على أن الطواف المقصود في هذه الآية هو

طواف الإفاضة).

ولا يصح أن يراد بهذا الطواف طواف القدوم فقد عبرت الآية بـ (ثم)

(1) المشهور عند الحنفية كما سيأتي أن الركن أربعة أشواط منه، وما بقي من الأشواط

واجبة.

(2) سورة: الحج، الآية (29).

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 211، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 226، وابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 250، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 146، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص

0.