الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٤الرائد
94
وكره بعض الفقهاء أن يقال له طواف الزيارة، وقال الحافظ ابن عبد
البر: يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة ويسميه أهل العراق طواف
الزيارة).
ومن
ذلك يطلق عليه أيضا طواف الصدر، ومع البعد عن الاصطلاح الخاص بهذا الطواف نقول إنه قد اتفق على مشروعيته بل وجوبه بين علماء
الأمة كافة).
ويوم
أوقاته يوم
هذا الطواف هو العاشر من ذي الحجة، واتفق الفقهاء أن أفضل
النحر بعد الرمي والنحر والحلق كما فعل نبي الهدى.
لكن الفقهاء مختلفون في مبدأ وقته فمنهم من قال إن وقته يبدأ بعد
(4)
نصف الليل من ليلة النحر، ومنهم من قال إن أول وقت طواف الإفاضة
(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 17، ص 267.
(2) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 210.
(3) السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج 2، ص 201، والصائغي، لباب الآثار،
ص 179
ج 3،
(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 192، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 227، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 3
43