الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٥الرائد
هو طلوع الفجر من يوم النحر)
(1)
95
والواقع أن أول وقت طواف الإفاضة يتجاذبه أمران أولهما مسألة وجوب الترتيب بين أعمال اليوم العاشر، وثانيهما أول وقت الرمي فإن من يقول إن أول وقت الرمى هو نصف الليل من ليلة النحر ولا يقول بوجوب الترتيب بين أعمال اليوم العاشر فإنه يقول إن أول أوقات جواز الرمي هو نصف الليل الآخر.
ومن هؤلاء من جعل وقت الطواف هو وقت الرمي لعلة أن الجميع من أسباب التحلل، لكن يشكل على هذا أنهم جعلوا أسباب التحلل من العمرة الطواف والسعي والحلق ولم يقل أحد بجواز الحلق قبل الطواف، والجمهور وقد حكي عليه الإجماع على عدم جواز السعي قبل الطواف. ومن يقول إن أول أوقات الرمي هو طلوع الفجر من غير لزوم الترتيب
فإنه يقول إن وقت طواف الإفاضة هو طلوع الفجر وهكذا.
أما من يقول إن وقت الرمي من حيث الأصل هو طلوع الشمس -كما
(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 227.
(2) زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج 1، ص 493.