الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦الرائد
96
هو ظاهر الأدلة - وأنه يلزم الترتيب بين أعمال اليوم العاشر فإنه يجعل دخول
وقت الطواف مشروطا بطلوع الشمس مع تقدم الرمي والحلق عليه.
أما آخر وقت طواف الإفاضة فأمره محل خلاف بين الفقهاء، غير أن من
الفقهاء من نص على أن من فعله في أيام التشريق أجزاه ولا دم
بالإجماع.
عليه
فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها فاختلف في حكمه، والظاهر أنه لا إجماع إذ إن من الفقهاء من قال إن من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر ملزم بدم.
والاختلاف قائم في آخر، وقته والفقهاء منهم من قال إنه ليس لطواف الإفاضة وقت محدود من حيث آخره بل العمر كله وقت لأدائه، قال القطب: ولا حد له ما لم يصب النساء وبه قال أصحابنا.:
(1) ابن المنذر الإجماع، ص 75.
(2) النووي، شرح صحيح مسلم، ج 9، ص 58، والمرغيناني، الهداية، ج 1، ص 149.
(3) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 43.
(4) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 428، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 227.
(5) القطب، الجامع الصغير، ج 3، ص 150.