الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٨الرائد
98
وقضية آخر وقت طواف الإفاضة مشكلة لعدم النص عليها، وفعل النبي على أرجح ما روي كان نهار اليوم العاشر على خلاف في تحديد الوقت بالضبط أقبل الزوال كما هو الأرجح - أو بعد الزوال كما في رواية أقرب للشذوذ، والفقهاء أكثرهم على أن أيام التشريق كلها أيام طواف يكون فيها مؤدى لا مقضيا.
والخلاف فيما بعد أيام التشريق والأولى بالحازم اللبيب أن لا يؤخره عنها فرارا من الشك إلى اليقين، وإن اضطرته الظروف التي لا يجد عنها محيصا فأخره عن أيام التشريق عملا بمذهب من لم يحد له حدا أخذا بسكوت
الأدلة فعسى أن لا يكون عليه حرج.
2 - طواف العمرة
وهذا الطواف هو ركن العمرة المتفق عليه، يأتي به المحرم بعمرة، وليس
له وقت محدد من السنة لعدم توقيت العمرة، ويسن فيه كل ما يسن في طواف
القدوم إذ هو قدوم من حيث الأصل.
طواف الوداع
ومن الفقهاء من يسميه طواف الصَدَر أيضا لأنه عند صدور الناس من