الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٩الرائد
99
مكة، وهو الذي يأتي به الحاج عند الانتهاء من المناسك وقبل مغادرة مكة ليكون آخر عهده بالبيت.
ومع اتفاق الكلمة في هذا الطواف أنه مشروع لمن حج بيت الله الحرام من غير أهل مكة إلا أنه قد اختلف في حكمه أواجب هو أو ليس بواجب، كما اختلف في مشروعية أن يكون للعمرة طواف وداع، وسيأتي مزيد بيان للسابق نختم به مباحث الكتاب في آخر الجزء الخامس إن شاء الله أن يختم بالصالحات أعمالنا.
4 - طواف النفل
عسي
الله
وهو الطواف المطلق من سبب فإنه مندوب وردت في فضله آثار سبق
بيان بعضها، وقد اتفق على مشروعية هذا الطواف من حيث الجملة. وذكر الإمام السالمي أنه لا يجوز قطع طواف النفل بعد البدء به لقوله تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم".
وقد أجاب بذلك - سؤال سائل عن حكم قطع الطواف لمن استأذى
(1) البسيوي، مختصر البسيوي، ص 111،،والجصاص أحكام القرآن، ج 1، ص 96، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 153، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 237
والصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 200.