الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٠

الرائد

من

النساء وإظهار هن عوراتهن، لكن اختلفوا في أمرين: طواف النفل حال خطبة الجمعة، والمفاضلة بين الطواف والصلاة غير الواجبين

الله

أولا: مشروعية طواف النفل حال خطبة الجمعة

ذهب جماعة إلى الجواز مستدلين بحديث أبي الزبير قال: سمعت عبد بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. والحديث دال على جواز الطواف في عموم الأوقات بدلالة الإشارة؛ إذ عبارة النص النهي عن المنع من الطواف في أي ساعة، والإشارة جواز الطواف في أي ساعة، ووقت خطبة الخطيب يشملها العموم السابق

للأوقات.

غير

أنه يظهر أن في هذا الرأي نظرا وأن الأولى منه القول بعدم جواز

(1) السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج 2، ص 202.

(2) أخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (585)، وأبو داود في كتاب المناسك باب الطواف بعد العصر (1894)، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (868)،

وقال: حسن صحيح.