الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

الرائد

طواف النفل حال خطبة الخطيب.

وبيان ذلك أن المكلف يتعارض عنده حال خطبة الخطيب وهو يريد

الطواف أمران أولهما جواز الطواف المأخوذ بدلالة الإشارة السابق ذكرها.

وثانيهما وجوب الإنصات لخطبة الخطيب وترك الاشتغال بكل ما هو من غير خطبة الخطيب المأخوذ بدلالة النص من الأدلة الشرعية الأخرى، وقد اتفقت الأمة على الأخذ به من حيث العموم، والاتفاق حاصل بين أهل العلم على أن دلالة الإشارة تقصر بها رتبتها عن معارضة دلالة النص كما مضى تقرير ذلك مرارا.

وعليه فتقدم أدلة وجوب استماع الخطبة الدالة بنصها على دليل جواز

الطواف الدال بإشارته.

ثانيا: المفاضلة بين طواف النفل والتطوع بالصلاة في المسجد

للفقهاء خلف في المفاضلة بين طواف النفل وصلاة النفل، وفي كل

واحد من الفعلين ثبت حض الشارع، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن

(1)

الإكثار من الطواف أفضل من الإكثار من صلاة التطوع)

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 134، والنووي، المجموع، ج 8، ص 58.