الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

الرائد

ولهذا الطواف أسماء أخر غير القدوم منها القادم والورود والوارد وطواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف حداث العهد بالبيت)

وللقيود السابقة لا يتصور هذا الطواف إلا في حق المفرد والقارن اللذين أحرما من خارج مكة وقصدا مكة ولم يذهبا إلى غيرها كمنى أو عرفات". وأبان بعض الفقهاء أن طواف القدوم مشروع في حق المفرد والقارن إلا الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه والناسي ونقل بعضهم الاتفاق على أن طواف القدوم يفوت بالذهاب إلى

عرفات).

ولو أن من وجب عليه طواف العمرة نواه للقدوم، أو من وجب عليه طواف الإفاضة نواه للقدوم قيل إن طوافه ينقلب للطواف الواجب، ويجزيه

(1) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 34، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 134، والنووي، المجموع، ج 8، ص 12، وابن عابدين رد المحتار، ج 2، ص 494.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 12.

(3) عليش، منح الجليل، ج 2، ص 249.

(4) علي القاري، مرقاة المفاتيح، ج 5، ص 487.