الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

الرائد

111

وقال غيرهم إنه واجب، واختلفوا في وجوب الدم على من تركه.

وقال بعض هؤلاء من نسي طواف القدوم، أو نسي شوطا منه، أو نسي السعي أو شوطا منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة يهدي، وإن أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهدى".

ونقل أن هناك من قال من الفقهاء بركنية طواف القدوم، وهذا القول على إطلاقه لا دليل يسنده إلا إن كان صاحبه يريد بالقدوم كل طواف طافه صاحبه أول ما يقدم على البيت فيدخل فيه طواف العمرة، وطواف الزيارة لمن لم يأت مكة قبل ذلك.

وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 479، وابن النجيم البحر الرائق، ج 2، ص 357، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص،61، والصائغي لباب الآثار، ج 4، ص 51. (1) الجصاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 96، وعبد الوهاب، التلقين، ج 1، ص 231، وابن عبد البر، الكافي، ص 135 و 165، والنووي، المجموع، ج 8، ص 13، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص 51، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 273، والمرداوي،

الإنصاف، ج 4، ص 61.

(2) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص 51.

(3) عليش، منح الجليل، ج 2، ص 222.