الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٣

الرائد

123

ومما يدلك على أن القدوم نفسه ليس بعلة للطواف المذكور الاتفاق

الذي يذكرونه أن المتمتع لا يشرع له طواف القدوم لأنه يأتي بالنسك. أما القارن فقول من قال فيه بطواف القدوم إنما هو لأنهم لا يقولون بأن طوافه الأول هو للعمرة بل هو للقدوم، وقد تبين من قبل أن هذا القول فيه ضعف بل طوافه الأول للعمرة.

وقد استدل بعض الفقهاء لإثبات طواف القدوم بحديث "من أتى البيت فليحيه بالطواف).

وهذا الحديث ليس له أصل بهذا اللفظ عن النبي، ولربما أورد بلفظ

"

"تحية البيت الطواف وكلاهما ليس له أصل عن النبي.

وقد بحثت عنه كثيرا لأجد له إسنادا فلم أجد، وما كان هذا حاله فليس

بحجة في إثبات أمر شرعي

(1) المرغيناني، الهداية، ص 141، والزيلعي تبيين الحقائق، ج 2، ص 19، وابن الضياء، البحر العميق، ج 2، ص 1097، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 457.

(2) الزيلعي، نصب الراية، ج 3، ص 51، وابن حجر، الدراية، ج 2، ص 17، وابن الهمام فتح القدير، ج 2، ص 457، وعلي القاري، المصنوع، ص

79