الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٤

الرائد

124

6 - طواف الصدر

سماه بذلك بعض أهل العلم، ومنهم من سماه طواف الإحرام"، وهو خاص بمن أراد أن يحرم بالحج يوم التروية من مكة، يطوف ويسعى ثم يحرم بالحج عقيب ذلك).

ونص هؤلاء على أنه إن أحرم قبل أن يطوف فقد أساء ويمضي إلى منى ولا يطوف بعد الإحرام.

واختلفوا في وجوب الدم على من أحرم بالحج ولم يطف هذا الطواف فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه لأنه بخروجه غير مفارق للبيت وإنما

خرج ليعود إليه، مع الاتفاق على تلويم من لم يأت هذا الطواف.

(1) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 325، والصائغي لباب الآثار، ج 3، ص 199، وج 4،

ص 79

(2) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 269.

(3) ابن، جعفر، الجامع، ج 3، ص 320، والبسيوي الجامع، ج 2، ص 269، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 167، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 205، والصائغي، لباب

الآثار، ج 3، ص 199، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 25.

(4) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 269، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 167، والصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 200.