الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢الرائد
132
وليس بشرط، وثالثها الوضوء سنة وليس بواجب في الطواف، ونذكر كل قول على حدة وتفصيله وأدلته.
القول الأول: الوضوء شرط صحة للطواف، ومن انتقض وضوؤه
أثناء طوافه لزمه أن يعيد الوضوء ليصح له طوافه.
وهؤلاء اختلفوا أهو شرط مطلقا، أو أنه شرط في حال الذكر دون
النسيان"، الأكثرون منهم على أنه شرط مطلقا.
واختلف هؤلاء فيمن أحدث أثناء طوافه فقال جماعة إنه يعيد الوضوء ويستأنف الطواف من جديد كما هو حال الصلاة إذ لم يأت دليل يفرق بين
(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 173، وابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 250، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 642، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 206، والطوسي، الخلاف، ج 2، ص 322، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 220، والمجموع، ج 8، ص 15، وابن قدامة الكافي، ج 1، ص 433، والمغني، ج 3، ص 186، والحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص،199، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 238، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 245، وقواعد الإسلام، ج 2، ص 155، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 131.
(2) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 206، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 916.