الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٣

الرائد

133

الصلاة والطواف.

وقال آخرون بل يبني على طوافه السابق إن كان زاد في عدد طوافه على

النصف، وإن لم يزد أعاد الطواف من أوله).

ومنهم من علق الأمر بطول الفصل فإن طال الفصل أعاد، وإن لم يطل

الفصل بنى على الطواف السابق.

ومنهم من قال إنه يبني مطلقا وعليه جمهورهم، والعلة في ذلك أن الطواف عبادة تصح مع التفريق اليسير فوجب أن تصح مع التفريق الكثير

كسائر أفعال الحج والزكاة طردا والصلاة عكسا.

ونبه بعض هؤلاء على أن هذا البناء والخلاف فيه واقع في المتعمد نقض

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 143، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 148، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 390، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 249، والزركشي،

الديباج، ج 1، ص 388، القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 132.

(2) الطوسي، الخلاف، ج 2، ص 323.

(3) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 321،والبسيوي الجامع، ج 2، ص 269، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 148، والزركشي، الديباج، ج 1، ص 388.