الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

الرائد

138

هي

ووجه الاستدلال منه يظهر في أمرين:

أولهما أن المنع عن الطواف كان مغيى بالطهارة مما يعني أن العلة في المنع

الحدث، ومسلك هذه العلة هنا هو الإيماء.

ثانيهما: أن النبي الله أمرها في غير هذه الرواية أن تردف الحج على العمرة فتكون قارنة بعد التمتع، ولو كان الطواف مع عدم الطهارة جائزا لأباح لها الطواف.

ومن الباب السابق في الاستدلال أيضا حديث أبي عبيدة عن جابر بن

زيد عن عائشة

د قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي

قد

حاضت، فقال لها رسول الله: لعلها حابستنا، ألم تكن قد طافت معكن

بالبيت؟ قلت: بلي قال فاخر جن

ووجه الاستدلال من هذا الحديث كالسابق.

الدليل الثالث: استدل القائلون باشتراط الوضوء للطواف بحديث

عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) القرافي الذخيرة، ج 3، ص 238

(2) أخرجه الربيع في كتاب: الحج، باب: ما تفعل الحائض (439).