الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

الرائد

141

فليست

هي بحجة عندهم، ثم إن الحال هنا أن الاتفاق قائم بين أهل العلم

على عدم الأخذ بها هنا لأمرين:

أولهما: الاعتكاف مما ورد في الآية والإجماع قائم بين أهل العلم على أنه لا يشرط للاعتكاف الوضوء.

ثانيهما: خالف الطواف الصلاة في أغلب الأحكام، والمفترض من دلالة الاقتران التسوية بينهما لكن وقع الإجماع من أهل العلم على أنه ليس فيه

تسليم ولا دعاء استفتاح ولا استقبال قبلة ولا تجب له قراءة الفاتحة.

وله قطع الطواف لحضور الجماعة ثم البناء على الطواف السابق، كما أنه لا يحتاج إلى تسوية الصفوف ولا تأخير النساء إلى آخر الأمور الفارقة بين الصلاة والطواف بل الظاهر أنهما لا يجتمعان إلا في قضية الطهارة على خلاف واسع بين أهل العلم فيها.

القول الثاني: الوضوء واجب وليس بشرط، فيجبر بالدم ويصح الطواف إن تركه من تركه؛ لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط