الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٧الرائد
167
أو أقل من ذلك فيجبر الجمال على المقام معها.
ومنهم من استدل في القضية بحديث: أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن
لهم.
وقد جاء السابق مرفوعا من طريق أبي هريرة) وجابر بن عبد الله،
ولكن أسانيده كلها معلة لا تثبت كما يقول جمع من الأئمة.
على أنه إن لم تتحقق الأمور السابقة كلها جاز للحائض استعمال لقطع الحيض ما دامت لا تضر بصحتها، إذ لا مانع شرعا من ذلك. وإذا ما انقطع الحيض كانت طاهرة فيصح لها دخول المسجد)؛ لأن
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 48، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 214، وابن
جماعة، هداية السالك، ج 4، ص 1376.
(2) العقيلي، الضعفاء، ج 3، ص 229.
(3) أبو نعيم، تاريخ أصبهان، ج 2، ص 49.
(4) الدارقطني، العلل، ج 11، ص 183، والهيثمي، مجمع الزوائد، ج 3، ص 281، وابن
حجر، فتح الباري، ج 3، ص 590، والعيني، عمدة القاري، ج 10، ص 99.
(5) السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج 2، ص 175.