الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٨

الرائد

168

العلة هي دم الحيض أو النفاس فعند مجيئه تمنع من الصلاة وعند ذهابه تطهر بعد الاغتسال وتخاطب بالصلاة في أيام حيضها كانت أو بعد أيام حيضها، تطهر بالقصة البيضاء كانت أو بالجفاف كما في حديث عائشة قالت: قال النبي: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم

وصلي"

وعلى السابق كله لا يتصور الوقوع في الضرورة بل يبقى الدليل الشرعي على ظاهره فتفعل الحائض ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.

تخريج حديث الطواف بالبيت صلاة

جاء حديث "الطواف بالبيت صلاة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث طرق أولها عن ابن عباس، وثانيها عن ابن عمر، وثالثها عن رجل أدرك

النبي

كما جاء الحديث موقوفا على ابن عباس من قوله.

أما أول الطرق فالتي رواها ابن عباس، وقد رواه عن ابن عباس طاوس

وسعيد بن جبير.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر (324).