الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥

الرائد

(10)

التي يتكلفها مؤدي الحج.

والوصف السابق لعبادة الحج بأنها بدنية مالية هو المشهور، ولكن يظهر أن الشائبة البدنية في عبادة الحج هي المقصودة بالأصالة من التشريع دون المالية، وما المالية فيها إلا عرض يذهب ويجيء وليس هو المقصود بالأصالة. وذلك أن جانب المالية غير مطرد إذ قد لا يظهر في أحوال كثيرة فساكنو

الحرم لا يلزمهم من المالية شيء، أما الدماء والهدي فعوارض قد يتم الإنسان نسك الحج من غير أن يُلزم بشيء منها.

على أن مثل ذلك من العوارض قد يظهر في عبادتي الصلاة والصيام

الماء القادر على شرائه بثمن المثل ملزم بشرائه، وهذا جانب مالي في

فمعدم عبادة الصلاة.

ومن شروط صحة الصلاة اللباس الساتر ومعدم اللباس القادر على

،

6

شرائه بثمن المثل ملزم بشرائه عند الكثيرين وهذا جانب مالي لم يقل معه أحد بأن عبادة الصلاة مالية بدنية؛ لأنه عرض ليس هو المقصود بالأصالة في تشريع هذه العبادة، فيسقط اشتراطه عند عدم القدرة عليه، ويبقى أصل المراد شرعا –وهو العبادة البدنية - فلا تسقط عن كل من استطاعها ولو أخل

(1) ابن تيمية الفتاوى الكبرى، ج 4، ص 465، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 69.