الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤الرائد
184
(1)
النبي علها له عهده، ومن لم يكن له عهد فإلى أربعة أشهر.
وهذا النهي يفيد فساد المنهي عنه، وهو الطواف مع وصف العري فلا الطواف بل يكون باطلا، وهذا الذي عليه أكثر الأمة». يصح لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن من طاف بالوصف السابق لم يفسد
طوافه لكن يلزمه دم وهو شاة هنا إن رجع إلى أهله وهو لم يعده".
لكن في هذا الرأي نظر؛ إذ الاستدلال على الفساد هنا كان بالخبر الناهي عن الطواف مع وصف العري، أما في الطهارة للطواف فلم يكن هناك شرعي عن الطواف مع وصف الحدث.
نهي
وابن حزم نص على أن وصف العري يزول عن المكلف بتغطية القبل
(1) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب: في الكعبة والمسجد والصفا والمروة (412). (2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 144، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 147، وابن حزم المحلى، ج 7، ص 179، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 238، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 245، والزركشي، الديباج، ج 1، ص 388، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 200.
(3) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 39 والكاساني بدائع الصنائع، ج 2، ص 129، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 20.