الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٦

الرائد

186

جائز، وأنه مفارق الصلاة في هذه القضية فلا تدخله النواهي التي منعت من

الصلاة في بعض الأوقات، ومن ذلك قول العلامة ابن جعفر:

وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز، ولولا الإجماع لم يجز؛ لأن الطواف صلاة.

وقد نقل الكلام السابق دون نسبة - العلامة محمد بن إبراهيم الكندي

ولم يتعقبه بشيء".

كما نقل الإجماع السابق العبدري من أئمة الشافعية وتابعه عليه جماعة

منهم النووي)، وابن جماعة، وابن الضياء الحنفي).

و مما يدل على الإجماع السابق أن كتب أهل العلم من المذاهب الإسلامية

كافة لم تذكر النهي السابق عن الطواف في الأوقات المنهي عنها.

ومما يستند عليه الإجماع السابق حديث أبي الزبير قال: سمعت عبد الله

(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 326.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 136. (3) النووي، المجموع، ج 8، ص 62. (4) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1005.

(5) ابن الضياء، البحر العميق، ج 2، ص 1235.