الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨الرائد
وأصحابه، وجماعة.
188
والقول الثاني كراهيته بعد الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع
والغروب، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة.
والقول الثالث إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها، وبه قال الشافعي
وجماعة.
وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها. وقد تابع ابن رشد على الحكاية السابقة العلامة الجيطالي في قواعد الإسلام"، وأضاف إليه بعد نقل نص عبارته والقول الأول هو المعمول به عند أصحابنا (3).
وتابع الشيخ الجيطالي على نسبة القول الأول إلى علمائنا الشيخ الثميني في كتاب النيل، وقطب الأئمة في شرحه، والشيخ محمد بن شامس البطاشي في
(1) ابن رشد، بداية المجتهد، ص 256.
(2) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 157.
(3) مصطلح يريد به علماء المذهب الإباضي كما تقدمت الإشارة إليه من قبل.
(4) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 144.
١٬٥٠٨ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.