الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٤

الرائد

194

وهو من متقدمي علمائنا وممن يرجع فقههم بعده إلى كتابه- وقد تابعه عليها

صاحب بيان الشرع دون تعقب كما سبق البيان.

كما صرح بجواز الطواف في الأوقات الثلاثة عند الطلوع والغروب واستواء الشمس بعض المتأخرين ففي لباب الآثار:

هل يجوز الطواف بالبيت في وقت لا تجوز فيه الصلاة، ومتى يركع

للطواف؟

الجواب: يجوز الطواف في الوقتين ويجوز ركوع الطواف إن كان فرضا فيهما على قول.

وجواز صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي مذهب جماعة من أهل

العلم، وسنذكر ذلك عند ذكر أحكام الركعتين.

ومما يؤكد أن علماءنا لا يقولون بالنهي عن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أن من طالع الأسفار وجد الآثار مطبقة على عدم ذكر هذا النهي بل على العكس من ذلك صرح كثير منهم بالجواز كما نقلنا حكاية

الإجماع السابقة.

(1) الصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 193.