الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الرائد
(10 r)
الشرعي لوجوب الحج.
ومثلها الاستطاعة التي تتحقق في أشهر الحج ولكن في وقت لا يستطيع معه المكلف أداء المناسك لكون الراحلة التي عنده لا تلحق أداء أركان المناسك التي لا يصح الحج دون الإتيان بها كالوقوف بعرفة مثلا. رابعا: استطاعة المال
ذكرنا فيما تقدم القسم الأول من أقسام الاستطاعة وهي استطاعة الحال وباكتمال شروطها يؤمر المكلف بالذهاب لأداء فريضة الحج بنفسه، ولا يشرع. له - والحال كما مر - أن ينيب غيره لأداء العبادة عنه باتفاق أهل العلم، إذ هي مما خوطبت بها ذمم المكلفين أنفسهم كالصلاة والصيام ونحو ذلك. ولكن جاءت نصوص شرعية تبين حال أناس لا يستطيعون الحج من حيث الاستطاعة البدنية لضعف ونحو ذلك ومع ذلك شُرع أن يقضى عنهم وعُدَّ ذلك القضاء كقضاء الدين من ذلك حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخاً