الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

الرائد

(102)

كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟

قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: فذاك ذاك.

وهذا يفيد أن الحج لا يسقط عن الإنسان بمجرد عدم استطاعته البدنية للحج إذ الرجل والد الخثعمية أدركته فريضة الله على العباد لا يستطيع الوقوف على الراحلة ومع ذلك كان الأمر واجبا عليه وذلك حسبما يظهر

لوجود من ينوب عنه وهي ابنته) أو لوجود مال عنده يمكنه أن يحج به. وما قيل ذلك إلا لأنه في الحال الذي لا يترك فيه مالا فباتفاق الأمة أنه لا يلزم أولياءه أن يحجوا عنه ولذلك قلنا إن ذلك الرجل كان مستطيعا من حيث المال فلفت النبي ال و المرأة إلى أن القضاء عنه كقضاء الدين.

وهذا كان في حال وفاة المبتلى فيكون إنابته غيره في حال الحياة أولى

(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الحج، باب: فرض الحج (392).

(2) تقدم ذكر خلاف أهل العلم في القادر بقدرة غيره في الاستطاعة الحالية، ولهم هنا في غير المستطيع بدنا مثل ذلك الخلاف فهل يلزم من لم يستطع ببدنه وعرض عليه أحد أن يحج

عنه هل يلزمه أن يأذن له بالحج عنه؟ خلاف على ما ذكر هناك.

الصائغي لباب الآثار، ج 3، ص 4 3، ص 184، و ص 204.