الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣الرائد
223
أما الطواف في سطح المسجد الحرام فإن الطائف لا يحاذي فيه شيئا من البيت الحرام؛ إذ المطاف يكون أعلى من البيت، لذلك لا أرى وجها له، وإنما له في حال الزحام أن يطوف ويسعى في الطابق الوسط).
وعلة استثناء الوسط هي محاذاته لبعض الكعبة؛ إذ البيت مستغرق
للمطاف الأرضي، وبعضه يحاذي المطاف الوسط، أما المطاف العلوي الذي سقف الطابق الأول فلا تقابله الكعبة بل هواؤها.
هو
وقال آخرون إن ذلك يجزيه)، وأوردوا على القول السابق أنه يلزم من قولهم إذا انهدمت الكعبة -والعياذ بالله - لم يصح الطواف حول عرصتها.
الحادي عشر: إكمال سبعة أشواط
طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط حول البيت والأمة بمذاهبها كافة قالت إن هذا هو المشروع والمأمور به لمن أراد أن يطوف بالبيت.
(1) الخليلي، الفتاوى الكتاب الأول، ص 368.
(2) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 395، والزركشي، الديباج، ج 1، ص 389، وابن عثيمين،
مجموع الفتاوي، ج 22، ص 292.
(3) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 395، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 936.
(4) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 136.