الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

الرائد

225

دونه هو أكثر الطواف.

واختلفوا في مقدار أكثر الطواف فقيل أربعة أشواط، وقيل ثلاثة أشواط

وثلثا شوط.

ومما فرعوه على السابق أن قالوا إن طاف الأقل من طواف الزيارة وطاف للوداع في آخر أيام التشريق يكمل طواف الزيارة من طواف الوداع؛ لأن استحقاق الزيارة عليه أقوى فما أتى به مصروف إلى إكماله وإن نواه عن غيره، وعليه لتأخير ذلك دم.

ثم قد بقي من طوافه للوداع ثلاثة أشواط فصار تاركا للأكثر من طواف

الوداع وذلك ينزل منزلة ترك الكل فعليه دم لذلك.

وإن كان المتروك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط أكمل ذلك من طواف الوداع وعليه لكل شوط منه صدقة بسبب التأخير عن وقته؛ لأنه لا يجب في تأخير الأقل ما يجب في تأخير الكل.

ثم قد بقي من طواف الصدر أربعة أشواط فإنما ترك الأقل منها فيكفيه

(1) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 45، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 353، ونظام الدين، الفتاوى الهندية، ج 1، ص 232، وابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 467.