الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣١الرائد
231
ولا أعلم دليلا لهذا القول، وليست المسألة تعبدية أن لا ينفع الإنسان إلا كلام نفسه، بل المراد أن يطوف سبعة أشواط بنية خالصة مع موافقة لمراد الشارع، والمعتمد على غيره متحصل على الأمور المرادة من الشارع.
الثاني عشر: أن يكون الطواف داخل المسجد
يشترط لصحة الطواف أن يكون داخل المسجد، قال العلامة ابن
جعفر وأجمعوا على أن الطواف خارج من المسجد لا يجوز"، وحكى الإجماع
السابق ابن المنذر أيضا.
ولا
حرج بالحائل فيه بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري، ويجوز
في أخريات المسجد، وأروقته، وعند باب المسجد من داخله، لكن اختلفوا
في الطواف في مناطق في أرض المطاف.
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 129.
(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 179، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 128، والرافعي،
العزيز، ج 3، ص 395، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 49.
(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 326، ومثله: الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 136.
(4) ابن المنذر الإجماع، ص 71
(5) النووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 81.