الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣الرائد
233
يوم الجمعة، ومع عدم الزحام الطائف خارج المسجد يعد طائفا بالمسجد لا
بالبيت.
ومن هؤلاء من منع الطواف خلف زمزم".
ولا أعلم دليلا يسوغ الآراء السابقة بل قول الجمهور الناص على صحة الطواف في المسجد كله أولى بالأخذ.
ومما جد في الأيام المتأخرة بعد التحديثات الأخيرة للمسجد الحرام أن أرض المسعى من جهة الصفا اختلط أمرها بالمسجد فلا يكاد يظهر فرق بينهما، على أنه في سقف الطابق العلوي لا يكاد يتميز المسعى من أرض المطاف وتجد بعض الناس يأخذ سقفُ المسعى شيئا من طوافهم. وقد اختلفوا ألتلك الأرض حكم المسجد الحرام فيصح الطواف فيها
وتمنع الحائض منها، أو أنها على ما كانت عليه من قبل أرض للسعي؟ الذي يظهر أن المسعى أمر مستقل بذاته لا يطوله المسجد الحرام، وكون المسجد بعد التحديثات الأخيرة ألصق بالمسعى ذلك لا يأخذ أرض
من
(1) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 241.
(2) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 241.