الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

الرائد

234

المسعى شيئا بل تبقى على أصلها أرضا خاصة بشعيرة معينة لا تنتقل عنها إلى

أخرى.

على أن التصاق أرض المسعى بأرض الطواف إنما هو في منطقة يسيرة مفصولة بجدار وبعدها تنفصل تماما عن المسجد، وليس المكانان مختلطين. وقد نص على عدم دخول أرض المسعى في حكم المسجد قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة.

ومن السابق يظهر أنه يصح للحائض والجنب دخول أرض المسعى وسعيهما فيها، كما أنه لا يصح للمعتكف في المسجد الحرام المكث في أرض

المسعى.

ومنه أيضا لا يصح الطواف في أرض المسعى وعلوها من المساعي الثلاثة، والناس يقعون كثيرا في المسألة في سقف المسجد الحرام إذ إن مطاف السقف يضيق إلى ستة أمتار فيضطر الناس إلى الخروج لسقف المسعى".

(1) الجيزاني، فقه النوازل، ج 2، ص 345. (2) ابن عثيمين مجموع الفتاوي، ج 22، ص 289.