الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

الرائد

243

الذي يرمل فيه، والطواف الذي يحل فيه، والطواف الذي ينفر فيه.

وكان يجب أن يزاحم على الحجر في هذه الثلاثة حين يستلمه ويفتتح به ويختم به، ورواه عبد الرزاق قبل السابق من حديث الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:

كانوا يستحبون أن يهجروا إلى منى وكانوا يحبون أن يستلموا الحجر

حين يقدمون وحين يطوفون وحين يختمون ويوم النحر ويوم النفر). والإجمال الذي قد يفهم من رواية الثوري عن منصور هذه بينه التفصيل

الذي رواه هشيم عن مغيرة، والهيئات السابقة ما كانت إلا في طواف. وجاء السابق عند ابن أبي شيبة من طريق ابن إدريس عن أبيه عن حماد

عن إبراهيم قال:

كلما دخلت المسجد الحرام طفت بالبيت أو لم تطف فاستلم الحجر حين تريد أن تخرج من المسجد أو استقبله فكبر وادع الله".

(1) عبد الرزاق، المصنف، ج 5، ص 32.

(2) عبد الرزاق، المصنف، ج 5، ص 31.

(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 215.