الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠

الرائد

250

والحديث به زيادات خلت منها رواية الثقات فلا يكون الحديث بسببها

إلا منكرا.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن من استلم الحجر الأسود فعليه أن لا يعلوه بيده بل يمسحه من جانب أو من تحت وهكذا لا يعلوه بفيه إذا قبله، ولا أعلم دليلا يسند هذا القول فيبقى عريا عن المشروعية، لأن المستحب ما استحبه الشارع.

ونص بعض الفقهاء على أنه يستحب تخفيف القبلة على وجه لا يظهر لها صوت، وقال آخرون إنه يستحب أن يستلمه أولا، ثم يقبله، ثم يضع جبهته عليه، ولم أجدا دليلا يؤيد هذين الرأيين.

أثناء

والاستلام السابق للحجر الأسود مشروع عند كل مرور به الطواف، ومن ذلك نهاية الشوط السابع، ودليل السابق أن الراوي -كما

ميزان الاعتدال، ج 7، ص 41.

(1) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 236، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 127.

(2) ابن الملقن، الإعلام، ج 6، ص 191.

(3) ابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 191.

(4) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 2

12