الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥

الرائد

255

الركن، أكان ممن مضى في كل شيء؟

قال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبا

هريرة، إذا استلموا قبلوا أيديهم.

قال: قلت: فابن عباس؟ قال: وابن عباس حسبت، قال: قلت: أفتكره

(1)

أن تدع تقبيل يدك إذا استلمت؟ قال: نعم، فلو استلم إذا لو قبل وأنا أريد

بركته.

والحديث بالإسناد السابق أخرجه عبد الرزاق، وظاهر إسناده الصحة على مذهب من يحتج برواية ابن جريج إن صرح بالتحديث، وهو هنا قد صرح، بل روى عن من هو من أخص شيوخه.

كما أخرجه الدارقطني من طريق مخلد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا

(1) كذا في الأصل المطبوع، واستظهر محقق الكتاب حبيب الرحمن الأعظمي أن يكون الصواب: فلِمَ أَسْتَلِمُ إذا لم أقبل.

وما قاله محقق الكتاب صُرّح به في رواية الفاكهي عن عبد الرزاق، وذكره ابن جماعة. الفاكهي، أخبار مكة، ج 1، ص 156، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 973. (2) عبد الرزاق، المصنف، ج 5، ص 40.