الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦الرائد
256
محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء).
ورواه الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: قلت
لعطاء (2).
ورواه ابن أبي شيبة من طريق ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء). ورواه البيهقي من طريق أبي عبد الله الحافظ وأبي سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أخبرني ابن جريج عن عطاء).
والأدلة السابقة نصوص ظاهرة في مشروعية تقبيل اليد بعد استلام
الحجر الأسود، وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل العلم.
وقد خالف آخرون الحكم السابق فقالوا إنه لا يشرع تقبيل اليد بعد
(1) الدارقطني، السنن، ج 2، ص 290.
(2) الشافعي، مسند الشافعي، ص 126.
(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 313.
(4) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 75
(5) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 10، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 473
١٬٥٧٦ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.