الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

الرائد

258

أشواط الطواف.

واستدل هؤلاء بحديث سعيد بن سالم عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه كان لا يكاد أن يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل وتر من طوافه، وحديث سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه قال: استلموا، هذا لنا

خامس.

والحديثان أخرجهما الشافعي، وهما آراء لبعض أئمة التابعين، لكن لا ترقى إلى التأكيد الشرعي؛ لأن ظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بتعظيم الأسود في كل شوط يطوف به.

ونقل الحافظ ابن عبد البر عن بعض العلماء أن الاستلام للحجر الأسود

لا يكون إلا في كل وتر من الطواف.

وهذا ضعيف لا يصح إذ لا دليل يسنده، بل الاستلام في كل شوط كما

هو ظاهر فعل النبي، إذ الراوي عبر عن السابق بقوله كلما التي تفيد تكرار

الفعل عند كل إتيان للحجر في الأشواط كلها.

(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 171.

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 171.

(3) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 200.